المواضيع الأكثر شعبية
أفضل 10 فاتحي مواضيع
kasba | ||||
النورس | ||||
hatimo | ||||
le prince | ||||
my mustapha | ||||
المبدع | ||||
rosana | ||||
Mystèrieux | ||||
moulay | ||||
smilingdevil |
اجتهادات قضائية في مادة المنازعات البنكية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
اجتهادات قضائية في مادة المنازعات البنكية
اجتهادات قضائية في مادة المنازعات البنكية
صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم 523 الصادر بتاريخ 28/04/2004
ملف عدد 261/03
الإجتهاد رقم:1
- إن الشركة البنكية وجميع وكالاتها تشكل طرفا واحدا ولهم مصلحة واحدة من شأنها أن تتعارض متى قدمت إحداهم دعوى أو استئناف ضد الأخرى ، وهذا كاف عندئذ للقول بعدم قبول الدعوى أو الاستئناف .
ء لا مجال لإثارة سبق البت مادام سبب الدعوى الأولى مختلف عن سبب الثانية .
- إذا كانت قيمة العقارات المرهونة للدائن من طرف كفيل المدين المتضامن تفوق الديون ، ولم يثبت أن الكفيل قام بأي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة ما قدمه من ضمانات فإن أي حجز على أموال الكفيل الأخرى ولا سيما رصيده البنكي من شأنه الإضرار بمصالحه ويعتبر تعسفا من الدائن المرتهن ما لم يثبت عليه أي تصرف يبرر غل يده من التصرف في أمواله .
التعلـيــل
في الشكل – حيث أن المستأنفة ووكالتها تشكلان طرفا واحدا ولهما مصلحة مشتركة وأنه من شأن تقديم أحدهما لدعوى أو استئناف ضد الآخر يشكل تعارضا لمصالحهما وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف الموجه ضد وكالة فاس البنك المغربي لإفريقيا والشرق .
وحيث ركزت المستأنفة في موجب الاستئناف على الدفع بسبقية البت في الدعوى وبأن العقارات المرهونة غير كافية لتغطية مبلغ الدين وأن أموال الدائن تعتبر كلها ضمان عام لدائنيه إلخ...
وحيث إنه من المعلوم أن للأوامر الاستعجالية حجية وقتية وليست مطلقة فضلا على أن الأمرين المشار إلى مراجعتهما بمذكرة جواب المستأنفة خلال المرحلة الأولى قد قررا رفض الطلب لعلة أن الكفيل المتضامن لا يستفيد من وقف المتابعات الفردية وفق أحكام الفصل 653 من ق م ت ذلك أن الدعويين موضوع الأمرين المذكورين قد أسستا على المادة المذكورة في حين أن الدعوى الحالة قد أسست على أن المدعي هو مجرد كفيل متضامن للمدينين الشركتين نيوفاشن وفايشن كروب وفي حدود مبالغ محددة قدم بشأنها رهون عقارية كافية لتغطية الدين وبالتالي لا مجال للتمسك بحجية أمر صادر عن قاضي الأمور المستعجلة يختلف عن السبب الذي أسست عليه الدعوى الحالية .
وحيث إن البنك المستأنف قد ارتضى قبول كفالة المستأنف عليه الأول لمدينيته بعدما قدم الكفيل ضمانات عقارية تم رهنها لضمان أداء الديون موضوع العقارات والتي قدر كونها كافية لتغطية مبلغ ديون المدينين الأصليين .
وحيث أنه وفضلا على أن الخبرة المحتج بها خلال المرحلة الأولى تؤكد على أن العقارات المرهونة تفوق قيمتها وبكثير قيمة الديون موضوع الكفالات، فإنه لم يصدر عن الكفيل أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة الضمانات الممنوحة لفائدة الدائن المستأنف.
وحيث أن من شأن الحجز على أموال الكفيل الأخرى الإضرار بحقوقه وأن إيقاع الحجز على رصيده البنكي من شانه الإضرار بمصالحه وتعتبر إجراء تعسفيا طالما لم يثبت أي سلوك من طرفه يبرر غل يده من التصرف في أمواله التي لم ترصد لضمان أي حق لفائدة الحاجز .
وحيث يكون بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ومعلل بما فيه الكفاية الأمر الذي يتعين التصريح بتأييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 644 الصادر بتاريخ 27/5/04
ملف عدد 966/04 و 992/03
الإجتهاد رقم:2
- لا تترتب مسؤولية المؤسسة البنكية عن تسليم صيغ الشيكات لزبونها إلا عند ثبوت مخالفتها للقواعد القانونية المنظمة لذلك في وقت يكون فيه الزبون ممنوعا من إصدار الشيكات .
التعلـيــل
حيث أن شركة ماكستور سيستيم أسست دعواها في مواجهة البنك التجاري المغربي المسحوب عليه على كون هذا الأخير سلم للساحب ايت الحسن أو علي صيغ شيكات دون التأكد من هويته ورغم علمه انه اخل بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية.
وحيث أن الثابت من وثائق الملف أن البنك المغربي للتجارة الخارجية سلم دفتر الشيكات للسيد ايت الحسن أو علي المذكور بتاريخ 14/12/2001 مباشرة بعدما فتح له حسابا لديه وبعد التأكد من هويته من خلال بطاقته الوطنية المدلى بصورة منها و أيضا بعد استشارة بنك المغرب الذي رد عليه بتاريــخ 26/11/201 بعدم وجود أي عارض للأداء مسجل باسم الزبون المذكور وذلك حسبما جاء في المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف بنك المغرب بجلــسة 18/3/04.
وحيث أن جميع الشيكات الصادرة عن السيد ايت الحسن أو علي جاءت لاحقة للتاريخ أعلاه ومن المؤكد أنها تتعلق بدفتر شيك واحد لتسلسل أرقامها بما فيها الشيكات موضوع الحكم المستأنف والبنك المغربي للتجارة الخارجية اشعر بنك المغرب أيضا بالاخلالات بوفاء الشيكات جميعها حسبما اقر به هذا الأخير بمذكرته الجوابية.
وحيث اتضح من خلال ما ذكر أن البنك المستأنف عمل ما يفرضه عليه القانون فهو لم يقم بفتح حساب لديه من طرف الزبون المذكور أعلاه إلا بعد التأكد من هويته ولم يسلمه دفتر الشيكات إلا بعد استشارة بنك المغرب كما انه اشعر هذا الأخير بالاخلالات بالوفاء اللاحقة لتاريخ تسليم صيغ الشيكات الشيء الذي يكون معه السبب الذي بنيت عليه دعوى مسؤولية البنك غير جدي والحكم الذي قضى عليه بالأداء لم يصادف الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 637 الصادر بتاريخ 20/5/04
ملف عدد 337/04
الإجتهاد رقم:3
- على من يدعي شيئا أن يثبته .
- للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين عند حلول اجله باعتباره دائنا عاديا وله أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 02/06/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة باعتباره دائنا مرتهنا .
-دعوى أداء الدين وتحقيق الرهن لا يمكن جمعهما معا مسايرة لاجتهاد المجلس الأعلى .
التعلـيــل
حيث أسس المستأنف استئنافه بأنه أدى ما مجموعه 120.000درهم وأن دين المستأنف عليها مكفول من طرف الاتحاد الأوربي ،ثم أن المستأنف لا ينكر وجود دعوى جارية أخرى ولا يمكن لها الجمع في آن واحد بين دعوى تحقيق الرهن ودعوى الأداء .
حيث انه بخصوص الوسيلة الأولى المتعلقة بأداء ما قدره 120.000 درهم الثابت من خلال المذكرة الجوابية للمستأنف عليها أنه يقر بكونه توصل بهذا المبلغ ،وتم أخذها بعين الاعتبار ولم يتم تضمينها في المبلغ الذي يتم تحقيق الرهن بشأنه حسب كشوفات الحساب المدلى بها بحيث لازال بذمته مبلغ (441.500،83) درهم مما تكون الوسيلة المذكورة غير مؤسسة .
حيث انه بالنسبة للوسيلة الثانية والتي تتعلق بكون الاتحاد الأوربي ضمن البنك في الدين المطلوب وبالتالي لا يسوغ للمستأنف عليها المطالبة به ، الثابت من خلال الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين أنه يقضي في فصله 8 بصريح العبارة في استخلاص كافة الدين ولا يوجد ضمنه ما يفيد أن الاتحاد الأوربي كفل الدين المذكور وتكون هذه الوسيلة الأخرى غير مؤسسة .
وحيث إنه بالنسبة للوسيلة الثالثة المتعلقة بوجود دعوى جارية أخرى ولا يمكن للمستأنف عليه الجمع بينهما،فالثابت قانونا أنه إذا كان للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين الأصلي لاستخلاص دينه المضمون عند حلول أجله باعتباره دائنا عاديا يمكنه استخلاصه،كان له أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 2/6/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة باعتباره دئنا مرتهنا وهي دعوى الحال و الاجتهاد المتحدث عنه يتعلق بدعوى الأداء التي لا يمكن جمعها مع دعوى تحقيق الرهن إذ يمكن للدائن تحقيق الرهن الرسمي وإذا لم يكف المتحصل من البيع للوفاء بالدين يحق للدائن الرجوع على المدين في نطاق دعوى الأداء و بالتالي يبقى من حق الدائن تحقيق الرهن بمقتضى الدعوى الحالية وتكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس ويبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده .
صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم 523 الصادر بتاريخ 28/04/2004
ملف عدد 261/03
الإجتهاد رقم:1
- إن الشركة البنكية وجميع وكالاتها تشكل طرفا واحدا ولهم مصلحة واحدة من شأنها أن تتعارض متى قدمت إحداهم دعوى أو استئناف ضد الأخرى ، وهذا كاف عندئذ للقول بعدم قبول الدعوى أو الاستئناف .
ء لا مجال لإثارة سبق البت مادام سبب الدعوى الأولى مختلف عن سبب الثانية .
- إذا كانت قيمة العقارات المرهونة للدائن من طرف كفيل المدين المتضامن تفوق الديون ، ولم يثبت أن الكفيل قام بأي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة ما قدمه من ضمانات فإن أي حجز على أموال الكفيل الأخرى ولا سيما رصيده البنكي من شأنه الإضرار بمصالحه ويعتبر تعسفا من الدائن المرتهن ما لم يثبت عليه أي تصرف يبرر غل يده من التصرف في أمواله .
التعلـيــل
في الشكل – حيث أن المستأنفة ووكالتها تشكلان طرفا واحدا ولهما مصلحة مشتركة وأنه من شأن تقديم أحدهما لدعوى أو استئناف ضد الآخر يشكل تعارضا لمصالحهما وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف الموجه ضد وكالة فاس البنك المغربي لإفريقيا والشرق .
وحيث ركزت المستأنفة في موجب الاستئناف على الدفع بسبقية البت في الدعوى وبأن العقارات المرهونة غير كافية لتغطية مبلغ الدين وأن أموال الدائن تعتبر كلها ضمان عام لدائنيه إلخ...
وحيث إنه من المعلوم أن للأوامر الاستعجالية حجية وقتية وليست مطلقة فضلا على أن الأمرين المشار إلى مراجعتهما بمذكرة جواب المستأنفة خلال المرحلة الأولى قد قررا رفض الطلب لعلة أن الكفيل المتضامن لا يستفيد من وقف المتابعات الفردية وفق أحكام الفصل 653 من ق م ت ذلك أن الدعويين موضوع الأمرين المذكورين قد أسستا على المادة المذكورة في حين أن الدعوى الحالة قد أسست على أن المدعي هو مجرد كفيل متضامن للمدينين الشركتين نيوفاشن وفايشن كروب وفي حدود مبالغ محددة قدم بشأنها رهون عقارية كافية لتغطية الدين وبالتالي لا مجال للتمسك بحجية أمر صادر عن قاضي الأمور المستعجلة يختلف عن السبب الذي أسست عليه الدعوى الحالية .
وحيث إن البنك المستأنف قد ارتضى قبول كفالة المستأنف عليه الأول لمدينيته بعدما قدم الكفيل ضمانات عقارية تم رهنها لضمان أداء الديون موضوع العقارات والتي قدر كونها كافية لتغطية مبلغ ديون المدينين الأصليين .
وحيث أنه وفضلا على أن الخبرة المحتج بها خلال المرحلة الأولى تؤكد على أن العقارات المرهونة تفوق قيمتها وبكثير قيمة الديون موضوع الكفالات، فإنه لم يصدر عن الكفيل أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة الضمانات الممنوحة لفائدة الدائن المستأنف.
وحيث أن من شأن الحجز على أموال الكفيل الأخرى الإضرار بحقوقه وأن إيقاع الحجز على رصيده البنكي من شانه الإضرار بمصالحه وتعتبر إجراء تعسفيا طالما لم يثبت أي سلوك من طرفه يبرر غل يده من التصرف في أمواله التي لم ترصد لضمان أي حق لفائدة الحاجز .
وحيث يكون بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ومعلل بما فيه الكفاية الأمر الذي يتعين التصريح بتأييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 644 الصادر بتاريخ 27/5/04
ملف عدد 966/04 و 992/03
الإجتهاد رقم:2
- لا تترتب مسؤولية المؤسسة البنكية عن تسليم صيغ الشيكات لزبونها إلا عند ثبوت مخالفتها للقواعد القانونية المنظمة لذلك في وقت يكون فيه الزبون ممنوعا من إصدار الشيكات .
التعلـيــل
حيث أن شركة ماكستور سيستيم أسست دعواها في مواجهة البنك التجاري المغربي المسحوب عليه على كون هذا الأخير سلم للساحب ايت الحسن أو علي صيغ شيكات دون التأكد من هويته ورغم علمه انه اخل بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية.
وحيث أن الثابت من وثائق الملف أن البنك المغربي للتجارة الخارجية سلم دفتر الشيكات للسيد ايت الحسن أو علي المذكور بتاريخ 14/12/2001 مباشرة بعدما فتح له حسابا لديه وبعد التأكد من هويته من خلال بطاقته الوطنية المدلى بصورة منها و أيضا بعد استشارة بنك المغرب الذي رد عليه بتاريــخ 26/11/201 بعدم وجود أي عارض للأداء مسجل باسم الزبون المذكور وذلك حسبما جاء في المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف بنك المغرب بجلــسة 18/3/04.
وحيث أن جميع الشيكات الصادرة عن السيد ايت الحسن أو علي جاءت لاحقة للتاريخ أعلاه ومن المؤكد أنها تتعلق بدفتر شيك واحد لتسلسل أرقامها بما فيها الشيكات موضوع الحكم المستأنف والبنك المغربي للتجارة الخارجية اشعر بنك المغرب أيضا بالاخلالات بوفاء الشيكات جميعها حسبما اقر به هذا الأخير بمذكرته الجوابية.
وحيث اتضح من خلال ما ذكر أن البنك المستأنف عمل ما يفرضه عليه القانون فهو لم يقم بفتح حساب لديه من طرف الزبون المذكور أعلاه إلا بعد التأكد من هويته ولم يسلمه دفتر الشيكات إلا بعد استشارة بنك المغرب كما انه اشعر هذا الأخير بالاخلالات بالوفاء اللاحقة لتاريخ تسليم صيغ الشيكات الشيء الذي يكون معه السبب الذي بنيت عليه دعوى مسؤولية البنك غير جدي والحكم الذي قضى عليه بالأداء لم يصادف الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 637 الصادر بتاريخ 20/5/04
ملف عدد 337/04
الإجتهاد رقم:3
- على من يدعي شيئا أن يثبته .
- للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين عند حلول اجله باعتباره دائنا عاديا وله أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 02/06/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة باعتباره دائنا مرتهنا .
-دعوى أداء الدين وتحقيق الرهن لا يمكن جمعهما معا مسايرة لاجتهاد المجلس الأعلى .
التعلـيــل
حيث أسس المستأنف استئنافه بأنه أدى ما مجموعه 120.000درهم وأن دين المستأنف عليها مكفول من طرف الاتحاد الأوربي ،ثم أن المستأنف لا ينكر وجود دعوى جارية أخرى ولا يمكن لها الجمع في آن واحد بين دعوى تحقيق الرهن ودعوى الأداء .
حيث انه بخصوص الوسيلة الأولى المتعلقة بأداء ما قدره 120.000 درهم الثابت من خلال المذكرة الجوابية للمستأنف عليها أنه يقر بكونه توصل بهذا المبلغ ،وتم أخذها بعين الاعتبار ولم يتم تضمينها في المبلغ الذي يتم تحقيق الرهن بشأنه حسب كشوفات الحساب المدلى بها بحيث لازال بذمته مبلغ (441.500،83) درهم مما تكون الوسيلة المذكورة غير مؤسسة .
حيث انه بالنسبة للوسيلة الثانية والتي تتعلق بكون الاتحاد الأوربي ضمن البنك في الدين المطلوب وبالتالي لا يسوغ للمستأنف عليها المطالبة به ، الثابت من خلال الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين أنه يقضي في فصله 8 بصريح العبارة في استخلاص كافة الدين ولا يوجد ضمنه ما يفيد أن الاتحاد الأوربي كفل الدين المذكور وتكون هذه الوسيلة الأخرى غير مؤسسة .
وحيث إنه بالنسبة للوسيلة الثالثة المتعلقة بوجود دعوى جارية أخرى ولا يمكن للمستأنف عليه الجمع بينهما،فالثابت قانونا أنه إذا كان للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين الأصلي لاستخلاص دينه المضمون عند حلول أجله باعتباره دائنا عاديا يمكنه استخلاصه،كان له أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 2/6/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة باعتباره دئنا مرتهنا وهي دعوى الحال و الاجتهاد المتحدث عنه يتعلق بدعوى الأداء التي لا يمكن جمعها مع دعوى تحقيق الرهن إذ يمكن للدائن تحقيق الرهن الرسمي وإذا لم يكف المتحصل من البيع للوفاء بالدين يحق للدائن الرجوع على المدين في نطاق دعوى الأداء و بالتالي يبقى من حق الدائن تحقيق الرهن بمقتضى الدعوى الحالية وتكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس ويبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده .
أبوعمران م عبد العزيز- بداية النشاط
- المدينة : الدار البيضاء
العمر : 52
المهنة : بنكي
عدد المساهمات : 45
نقاط : 77
تاريخ التسجيل : 10/12/2009
رد: اجتهادات قضائية في مادة المنازعات البنكية
الحمد لله
مزيدا من العطاء فالمجال القانوني في كل مناحي الحياة
سواء منه مايتعلق بالشركات أو المجتمع المدني أو في التعاقد بين الافراد أو في مجال الشراكات بين المؤسسات
معرفة لابد منها في تيسير التعاملات بصيغ قانونية ألف شكر للاخ العزيز م. عبد العزيز أبوعمران على اهتمامه بهذا المجال في (المنتدى القانوني) فمنتديات قصبة الابداع مجال للافادة والاستفادة.
:!...:
مزيدا من العطاء فالمجال القانوني في كل مناحي الحياة
سواء منه مايتعلق بالشركات أو المجتمع المدني أو في التعاقد بين الافراد أو في مجال الشراكات بين المؤسسات
معرفة لابد منها في تيسير التعاملات بصيغ قانونية ألف شكر للاخ العزيز م. عبد العزيز أبوعمران على اهتمامه بهذا المجال في (المنتدى القانوني) فمنتديات قصبة الابداع مجال للافادة والاستفادة.
:!...:
moulay- وسام القلم الذهبي
- المدينة : ورزازات
العمر : 60
المهنة : أستاذ
عدد المساهمات : 284
نقاط : 382
تاريخ التسجيل : 31/07/2009
رد: اجتهادات قضائية في مادة المنازعات البنكية
شكرا للمرور الطيب
تحياتي
أبوعمران م عبد العزيز- بداية النشاط
- المدينة : الدار البيضاء
العمر : 52
المهنة : بنكي
عدد المساهمات : 45
نقاط : 77
تاريخ التسجيل : 10/12/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى